للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويتعاقل الكفار (١) مع اختلاف مللهم. فإن عدم أو عدم (٢) خَلَفهُ بيت المال، فإن عدم سقطت. وجناية المرتد في ماله كمختلف دينه حالتي رميه وإصابته. وإن اختلف دين الجارح حالتي الجرح والزهوق حملت العاقلة. وإن رمى أو جرح ابن معتقه فلم يصبه أو لم يسر حتى انجر (٣) ولاؤه فكاختلاف الدين. وخطأ الإِمام والحاكم (٤) في بيت المال.


(١) قوله: "ويتعاقل الكفار مع اختلاف مللهم. . . " إلخ، خلافًا لما في التنقيح: بقوله: ويتعاقل أهل ذمته إذا اتحدت مللهم وإلَّا فلا (ص ٣٦٦)، والإقناع بقوله: ولا تعاقل بين ذمي وحربي بل بين ذميين إن اتحدت ملتهما فلا يعقل يهودي ولا نصراني عن الآخر (٤/ ٢٣٤)، ووافقه في الغاية (٣/ ٢٩٠). وقال في الإنصاف: على روايتين إحداهما يتعاقلون وهو المذهب، ونقل أقوالًا، منها قوله: "وجزم به في المنور ومنتخب الأدمي"، وهما لصاحب هذا الكتاب (٢٦/ ٦١).
(٢) قوله: "فإن عدم أو عدم"، المعنى إن عدم العاقلة، أو عجزت العاقلة عن حمل الجميع، وعبارة المحرر: "ومن عدمت عاقلته أو عجزت" (٢/ ١٤٨).
(٣) قوله: "حتى انجرّ ولاؤه"، قال في المقنع: لو جنى ابن المعتقة ثم انجرّ ولاؤه ثم سرت جنايته فأرش الجناية في ماله لتعذر حمل العاقلة (٦٨/ ٢٦)، وفي الشرح الكبير قال نحوه (٢٦/ ٦٨)، وفي الإنصاف قال: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب (٢٦/ ٦٨).
(٤) قوله: "وخطأ الإِمام والحاكم في بيت المال"، قال في الإقناع: وخطأ الامام والحاكم في أحكامهما في بيت المال كخطا وكيل -أي: على موكله فكذا خطأ الإِمام على بيت المال- فعلى هذا للإِمام عزل نفسه (٤/ ٢٣٤)، وقال نحوه في المقنع (٢٦/ ٦٠)، وقال في الشرح الكبير: لأن خطأه يكثر في أحكامه فإيجاب ما يجب به على عاقله يجحف بهم، ولأن الإِمام والحاكم نائب عن اللَّه تعالى في أحكامه فكان أرش جنايته في مال اللَّه سبحانه، والقول الثاني على عاقلته كما في قصة عمر رضي اللَّه عنه عندما بعث إلى امرأة مغيبة فأسقطت ولدًا، فاستشار أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فحكم علي رضي اللَّه عنه بأن ديته عليه لأنه أفزعها (٢٦/ ٦٠).

<<  <   >  >>