للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن عقدوه ثم ارتفعوا، أو أسلم الزوجان أقررناهما، إلَّا لقيام مفسد لابتداء العقد، فلو أسلموا والمرأة بنته أو نكحها في عدة غيره، أو حبلى من زنى، أو مطلقة ثلاثًا، أو في عقد مؤقت فسخ. وإن كان بلا ولي أو بلا شهود أو في عدة وقد انقضت أو على أختها وقد ماتت (١): أقر.

وإن وطئ حربي حربية قهرًا، أو طوعًا نكاحًا: أقر. وإن كان المهر مُسَمّى صحيحًا أو فاسدًا وقد قبض: أجزأ (٢). وإن كان فاسدًا ولم يقبض أو لم يسم فمهر مثلها. كان أسلم الزوجان معًا أو زوج الكتابية فالنكاح باق. وإن أسلم أحدهما وليس بكتابي قبل الدخول حرمت ولا مهر لها في الحالين. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول ثم الآخر في العدة فالنكاح باق (٣) وإلَّا فسخ منذ اختلف الدَّينان. فلو وطئها في العدة ولم يسلم الثاني لزمه مهر المثل. ولها نفقة العدة إن أسلمت، وإن أسلم وتحته أختان فاسلمتا معًا اختار أحدهما (٤). وإن كانتا أمًا وبنتًا حرمت الأم. فإن كان دخل بها حرمتا. وإن كن فوق أربع فأسلمن معه، أو كن كتابيات أمسك أربعًا.

وعدة من فارق من اختياره. ويجبر على الاختيار. وعليه نفقتهن إلى خياره. فإن أبان إحداهن، أو وطئها، أو ظاهرَ منها فمختارة. وإن أبان الكل أخرج المختارات بالقرعة وله نكاح البواقي بعد عدة الأربع، فإن مات فعلى


= مجيئهم قبل العقد لأنه سبق الإقرار فيما اعتقدوا حله ولم يرتفعوا إلينا (٤/ ١١٩)، والغاية (٣/ ٤٧).
(١) قوله: "وإن كان بلا ولي .. . . " إلى قوله: "وقد ماتت أقر"، انظر: الغاية (٣/ ٤٧).
(٢) قوله: "أجزأ"، في الأصل: "أجزاء"، والصواب ما أثبتناه.
(٣) قوله: "فالنكاح باق"، وهو الصواب كما في العبارة التي سبقت، وفي الأصل: "باقي" (ق ١٠٨ - ١٠٩).
(٤) قوله: "اختار أحدهما"، في المحرر: "اختار إحداهما" (٢/ ٢٨).

<<  <   >  >>