للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يَطْهُر كثيرُهُ إلَّا بزوال تَغَيُّرِهِ، إما بِمُكثه، أو بِنَزْحٍ بَقَّى (١) كثيرًا، أو بإضافة كثير طهور. ولا قليلٌ إلَّا بالإِضافة مع زوال تغيره.

ولا يطهر مائع غير ماء تحلل، ولا ما تشرَّب نجاسة.

ومن شك في نجاسةِ طاهرٍ أو عَلِمَه أخذَ باليقين، ولا يُقبل خبر ثقة بتنجيسِه قبل ذكرِ سببه (٢).


= وفي "حاشية الزاد" للعاصمي: أنَّ شيخ الإسلام يرى أنَّ القلَّتين ثلاثة وتسعون صاعًا وثلاثة أرباع الصاع. وقد جاء في "شرح المفردات" للبهوتي في شطر بيت "كذاك ماء هو قلتان" قوله: والصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب أنَّ النجاسة لا تؤثر في الكثير من الماء. . . (ص ٢٤). وفي "حاشية الزاد" للعاصمي لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بلغ الماء قلَّتين لم ينجسه شيء"، وفي رواية: "لم يحمل الخبث"، رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وقال الحاكم: على شرط الشيخين. وصححه الطحاوي (١/ ٧٢)؛ وقال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح، انظر: أبو داود (١/ ٤٩). وقال ابن تيمية: حديث القلتين إذا صحّ فمنطوقه موافق لغيره، أما مفهومه فلا يلزم أن كل ماءٍ كلما لم يبلغ القلتين ينجس (١/ ٧١)، وانظر: "المطلع" (ص ٨)، وانظر: "الروض المربع شرح زاد المستقنع" تحقيق عبد اللَّه الطيار، إبراهيم الغصن، خالد المشيقح، وعبد اللَّه الغصن (١/ ١٥١)، وعند البعض تتراوح القلتان ما بين ٢٧٠ لترًا أو ٢٠٠ كيلو جرام إلى ٣٠٧ لترًا أو ٤٠٢ كيلو جرام حسب طريقة تحديد المقدار.
(١) وفي المحرّر: أو بنزحٍ يبقى بعده قلتان (١/ ٢).
(٢) قوله: "ولا يقبل خبر ثقة بتنجيسه قبل ذكر سببه. . . " إلخ. لم يذكر ذلك المحرر؛ لهذا فهي زيادة من العلامة الأدمي رحمه اللَّه. قال العلامة مرعي الكرمي في الغاية: "وإن أخبره مكلف عدل ويتجه أوْ لا واعتقد صدقه ولو ظاهرًا أو أنثى أو قن أوأعمى بنجاسة شيء ولو مبهمًا كأحد هذين وعين السبب قُبل لزومًا وإلَّا فلا". اهـ قال العلَّامة الشطِّي صاحب حاشية الغاية: قوله ويتجه =

<<  <   >  >>