للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَدَثَ رجلٍ ولا خنثى.

ويكره شديدُ حرٍّ ومسخّنٍ بنجاسة أمكنَ وصولُها، وغَصْب.

- الثّاني: طاهرٌ غيرُ مُطهِّرٍ، وهو ما غيّرهُ طاهرٌ يَسْهُل صونُه، أو قلّ ورَفَع حدثا، أو انفصل عن محلٍّ غير أرضٍ بعد طهارته غير متغير.

- الثالث: نجسٌ، وهو قليل راكدٌ وَرَدَتْهُ نجاسة، وكثيرٌ غَيّرته. والكثير خمسمائة رطل عراقي تقريبًا (١).


= كاملة عن حدث بماء قليل (هو ما دون القلتين) أو بقي منه شيء فالباقي طهور لكن لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم؛ لحديث الحكم بن عمرو الغفاري. قال الإِمام أحمد: جماعة كرهوه، منهم: عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن سرجس، وخصصناه بالخلوة؛ لقول عبد اللَّه بن سرجس: توضأ أنت هاهنا وأما إذا خلت به فلا تقربنه"، والمنع تعبدي. اهـ. ص ٢٤؛ وانظر: الترمذي (١/ ٦٨) باب ما جاء في كراهة فضل طهور "المرأة"، وجاء أنَّ كراهته للتنزيه، وعلم منه أنه يزيل النجس، ويرفع حدث الصبي والصغيرة، ولا أثر لخلوتها في القليل إذا كان عندها من يشاهدها، أو لم تستعمله بطهارة كاملة خلافًا للحنفية والمالكية والشافعية فيرفع حدث الرجل، واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية قال: "تجوز بماء خلت به امرأة لطهارة وهو رواية عن أحمد".
(١) وقوله: "والكثير خمسمائة رطل عراقي تقريبًا. . . " إلخ، قال شيخنا محمد بن سليمان الجرَّاح في تعليقه على "دليل الطالب" للشيخ العلَّامة مرعي الكرمي الحنبلي: والكثير قلتان: "القلة: الجرَّة من الفخار، يُشرب منها. سُمِّيت قلة لأنَّ الرجل العظيم يقلّها بيديه، أي: يرفعها، ومقدارها بالتنك (التنك صفيحة من الحديد الرقيق تَسَعُ أربعَ جالونات أو ٥.١٨ لترًا، عشر تنكات)، قال بعضهم:
والقُلَّتان عشرةٌ من التنك ... كما أتى تحريرهُ من غيرِ شكّ
ومساحتها ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا، وذراع طولًا وذراعان ونصف عمقًا كما حرره المرداوي في التنقيح حال كونه مدورا بذراع اليد من الرَّجُلِ المعتدل". =

<<  <   >  >>