(١) قوله: "مقره"، قال في المحرر: ولا بأس بما تغير بمقرِّه (١/ ٢)، وجاء في منظومة ابن عاشر من المالكية مغرة بالغين في قوله: إلَّا إذا لازمه في الغالب ... كَمَغْرَةٍ فمطلقٌ كالذائب وهي الطين الملازم للماء، وقوله: أو ملحه مطلقًا، في المحرر: أو بملح مائي (١/ ٢). (٢) قوله: "أو خلت به مكلفة لرفع حدثها. . . " إلخ، لحديث الحكم بن عمرو الغفاري -رضي اللَّه عنه-، أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى أن يتوضَّأ الرجل بفضل طهور المرأة"، رواه الخمسة. قال الترمذي: حديث حسن، وهو تعبدي، وهو من مفردات المذهب، قال في "منح الشفا الشافيات في شرح المفردات" للبهوتي (والنظم لمحمد بن علي العمري المقدسي): وامرأة للطهر بالماء خلت. . . لا يطهر الرجال مما أفضلت. فال البهوتي: إذا خلت مكلفة ولو كافرة لطهارة =