للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الدين أو الغائب شيء فله من المعين بقدر ثلثه. ويعتبر قيمة الحاصل بسعر الموت إلى يوم الحصول على أدنى صفاته، وكذا حكم المدبّر. وإن وصى بمكاتبه قام الموصى له مقامه (١). ويعتبر من الثلث الأقل من قيمته مكاتبًا أو ما بقي عليه. وإن وصى برقبته لزيد وبنجومه لعمرو فأدى، بطلت وَصِيّة زيد. وإن عجز فهو له وبطلت وصية عمرو، وفيما بقي. فإن أنظره لم يلتفت إليه.

وإن وصى لزيد بمنفعة أمته ولعمرو برقبتها فله بيعها وولدها من زوجٍ وزنا وقيمتها إن قتلت وقيمة ولدها من شبهة. ولزيد استخدامها حضرًا وسفرًا وإجارتها ومهرها وعليه نفقتها وتزويجها إليهما.

ويصح بما لا يقدر على تسليمه وبما تحمل أمته أبدًا أو مؤقتًا. وتبطل بتعدده. وتصح بنفع كلب معلم (٢) وزيت نجس وله ثلثهما.

وإن قال: أعتقوا عبد زيد بالف فلم يبع أو طلب أكثر فالألف للورثة. وإن شروه بدونها فالباقي لهم.

وإن قال: أعتقوا عبد زيد وله مائه، فأعتقه زيد فللعبد المائة.

وإن قال: ألف تشترى بها فرس غزو، ومائة تنفق عليه، فاشتروا بدونها فرسًا يساويها، أو قال: أعتقوا عني عبدًا بألف، فاشتروا بدونها عبدًا يساويها، صرف تمام الألف في النفقة مع المائة.


(١) انظر: المقنع (١٧/ ٣٧٨)، والشرح الكبير (١٧/ ٣٧٨)، وقال في الإنصاف: هذا بلا نزاع (١٧/ ٣٧٨).
(٢) المقنع (١٧/ ٣٤٤)، والشرح الكبير (١٧/ ٣٤٤)، وقال: ككلب الصيد والماشية والحرب (ولعلها الحرث)؛ لأن فيه نفعًا مباحًا وتقر اليد عليه. وقال في الإِنصاف: الكلب المباح النفع ككلب الصيد والماشية والزرع لا غير على الصحيح من المذهب (١٧/ ٣٤٥).

<<  <   >  >>