وإن وجب مهر المثل فُرض. فإن اختلفا فرضه الحاكم وهو في إسقاطه وتقريره وتنصيفه كالمسمى.
وتختلف المتعة (١) بيسر الزوج وعسره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة تصح الصلاة بها. ولا تسقط بهبة مهر المثل قبل الفرقة. ولا متعة إلَّا لفرقة قبل الفرض والدخول. ولها مهر مثلها من نسائها في عقل ودين وسن ومال وجمال وبكورية وبلد. فإن كان فوقها أو دونها زيد ونقص بقدر ذلك. فإن فقدن اعتبر أقرب شبه بها.
والذي بيده عقدة النكاح الزوج. فإن طلق قبل الدخول فمن عفى من الزوجين عن حقه من المهر وهو جائز التبرُّع صح. وإن وهبته مهرها ثم وُجد ما يُسقطه أو ينصّفه رجع عليها بعوضه، وإن أبرأته فلا. وإن وهبته نصفه ثم نُصّف رجع بالباقي. وإن تطوع به أجنبي ثم سقط أو نُصّف فالرجوع للزوج.
ولها منع نفسها قبل الدخول حتى تقبضه لحوله. وإن بأن معيبًا فلها المنع وإن بأن معسرًا أو أعسر فلها الفسخ. وإن اختارت المقام منعت الفسخ دون منع نفسها. والمنع والفسخ مع الرق للسيد. ولا يقبض مَهْرَ ابنته الرشيدة بلا إذنها. ويقبل قول الزوج فيما يقرره وقَدْرُه وعَيْنُه، وللزوجة في قبضه.
(١) قوله: "المتعة"، قال في الإقناع: وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول، كطلاقه ولو بسؤالها، وإسلامه، وردته أو من أجنبي، كرضاع ونحوه: تنصف المهر، وتجب بها المتعة لغير من سمى لها (٣/ ٢١٩)؛ لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)} [البقرة: ٢٣٦]، والأمر نقيض الوجوب، أعلاها خادم في حق موسر وأدناها درع وخمار يجزئها في صلاة، "حاشية الروض على شرح الزاد" لابن قاسم (٦/ ٣٩٤).