يدفع أنه قد كان فيه من بلغ رتبة الاجتهاد. لكن مع هذا فإنما كان مقلدأ.
٢٥٥ - فقد تبين من هذا القول من المقلد، وما التقليد، وفي أي المواضع يصح وفي أيها لا.
٢٥٦ - الفصل الثالث: في ترجيح طرق النقل:
وبقى القول في الفصل الثالث وهو يتضمن القول في ترجيح طرق النقل، وترجيح ما تدل عليه الألفاظ بمفهوماتها، وذلك فيما كان من ذلك من نوع واحد، لأن الأدلة التي أنواعها مختلفة قد تبين ترجح بعضها على بعض فيما سلف، وهى قوانين تقترن بدليل دليل وسند وسند وتكاد لا تتناهى. وقد رام أهل هذه الصناعة حصرها، لكن أما نحن فلا حاجة لنا إلى تعديدها، إذ كان الإنسان يمكنه من تلقاء نفسه الوقوف على ما فيها يفيد غلبة ظن مما ليس يفيد. فأما من كان له فراغ، وأحب أن يثبتها ههنا فليفعل، لكن يجب أن يثبت القرائن التى يقع بها ترجيح طرق النقل في كتاب الأخبار، والتي يقع بها ترجيج المفهوم في الجزء الثالث من هذا الكتاب.
٢٥٧ - فأما أن المصير إلى العمل بأرجح الظنين دليل شرعى، فيدل عليه إجماع الصحابة على ذلك، وما يجده الإنسان في نفسه من المصير إلى أرجح الظنين عند تعارضهما.
٢٥٨ - وهنا انتهى غرضنا في هذا الاختصار. وهو يشبه المختصر من جهة حذف التطويل، والمخترع من جهة التتميم والتكميل. وذلك في - العشر الوسط من ذي الحجة من سنة اثنتين وخمسين وخمس مائة.
خلص المختصر بالنسخ في العاشر من رجب الفرد من سنة ست وستمائة على يد محمد بن على بن عفيف والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد خاتم النبيئين. .
ملك لعبد ربه أحمد بن أحمد المطرفي عامل الله الجميع بلطفه الخفي.