١٧٦- مسألة: العموم في الألفاظ إنما يتصور إذا كان من لفظ الشارع على سبيل الابتداء, أو رد عند السؤال على سبب خاص فأخرج مخرج
العام
(١) . مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - , وقد سئل عن بئر بضاعة فقال:(خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء) فإن هذا القول ليس يحمل على بئر بضاعة وحده, بل على جميع المياه. وقد رأى قوم أن مثل هذا القول خاص ويقتصر به عن الشيء المسؤول عنه, وإن أخرج مخرج العموم. ولا معنى لقولهم, فإن الأمر في ذلك بين.
١٧٧- مسألة: ليس للاسم المشترك عموم لجميع ما يقال عليه, وإن كان قد يرى ذلك بعضهم مثل من حمل قوله تعالى {أو لامستم النساء} على الأمرين جميعا, أعني النكاح واللمس بالجارحة التي هي اليد. وهذا يتبين خلافه باستقراء كلام العرب, فإنهم ليس يطلقون في مخاطبتهم اسم العين مثلا ويريدون به أن يفهم السامع عنهم جميع المعاني التي يقال عليها اسم العين. وأبين ما يظهر ذلك في الأسماء المقولة على المتضادات, اللهم إلا أن يدّعي مدّع أن ذلك مفهوم بالعرف الشرعي, لكن إن ادّعى ذلك فعليه إثباته.
١٧٨- مسألة: يدخل تحت لفظ الناس والإنسان العبد والكافر والذكر والأنثى. وأما المؤمنون فيدخل تحته العبد ولا يدخل تحته النساء, إذ هي صيغة خاصة بالمذكر.
١٧٩- مسألة: صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز. وأما رده إلى ما دون أقل الجمع عند من يرى أن أقل ما يدل بلفظ الجميع عليه اثنان, فزعم أبو حامد أن ذلك ممتنع, وفيه نظر.
(١) كتب الناسخ في الصلب (العموم) ثم صححها في الهامش كما أثبتناها.