٢ - عدم وجوب حضور الجمعة، وقال به جماهير الأمة كما نقله: ابن المنذر، وابن رجب ... وغيرهم.
٣ - استحباب حضور الجمعة، لأنه أولى وأكمل وخروجًا من الخلاف، ومما قال به: الموفق (٣/ ٢٢٠) ونقله النووي عن بعض أصحابه من الشافعية وقال في الإنصاف (٥/ ١٧٥):
فائدة:
كل ما لا تجب عليه الجمعة لمرض أو سفر أو اختلف في وجوبها عليه كالعبد ونحوه فصلاة الجمعة أفضل في حقه، وذكره ابن عقيل وهذا القول لا ينافي ما قبله.
وخلاصة حجج الموجبين:
- عموم قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ...} الآية، وهذا في البلد يسمع النداء، فهذا العموم يتناوله وليس له عذر في التخلف.
- أن الصحابة في المدينة كانوا يَفِدُون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويشهدون الجمعة ولا يتخلفون عنها ... وبينوا ذلك فقالوا: لما كان مسافرًا جادًّا به السير كان له الترخص بكامل رخص السفر من القصر والجمع والفطر والتنفل على الدابة، وإذا نزل في مكان فإن جماعة من أهل العلم يقولون يقصر مع التوقيت إما وجوبًا وإما استحبابًا، ويمنعونه من التنفل على الدابة، ومع ترخيصهم له بالفطر والقصر، ويقولون: إن الفطر والقصر مشروع له في الإقامات التي تتخلل في السفر بخلاف الصلاة على الراحلة فإنه لا يشرع إلا في حالة السير، ولأن الله علق الفطر والقصر بمسمى السفر بخلاف الصلاة على الراحلة، فليس فيه لفظ عام بل فيه الفعل الذي لا عموم له، فهو من جنس الجمع بين الصلاتين الذي يباح للعذر مطلقًا.