للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال في مطالب النهي في شرح غاية المنتهى (١/ ٧٥٨): «ولا تجب على مسافر أبيح له القصر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير، وكما لا تجب عليه لا تلزمه بغيره نص عليه، فلو أقام المسافر ما يمنع القصر لشغل أو علم أو نحوه، ولم ينوِ استيطانًا لزمه بغيره لعموم الآية والأخبار» اهـ.

وفي الدرر السنية (٥/ ٦): سُئِل الشيخ عبد الله بن محمد عن المسافر إذا أدركته الجمعة. فأجاب المسافر إذا قدم ولم ينوِ إقامة تمنع القصر والفطر في رمضان فهذا لا جمعة عليه بحال، فإذا صلى الجمعة مع أهل البلد أجزأته، والأفضل في حقه حضورها إذا لم يمنع مانع، فإن كان المسافر قد نوى إقامة مدة تمنع القصر والفطر فهذا تلزمه بغيره، فإذا كان في بلد تقام فيها الجمعة وجب عليه حضورها. اهـ.

وقال الشيخ محمد بن عثيمين: في الشرح الممتع (٥/ ١٥): بعدما قرر عدم وجوب الجمعة على المسافر بل بعدم صحتها من المسافرين قال ما نصه: «أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة كما لو مر إنسان في السفر ببلد ودخل فيه ليقيل ويستمر في سيره يعد الظهر فإنها تلزمه الجمعة لعموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} وهذا عام ولم نعلم أن الصحابة الذين يفدون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويبقون إلى الجمعة يتركون صلاة الجمعة بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم -». اهـ. وقرر في فتاويه مثله (١٦/ ٧٤).

وحاصل ما قيل في هذه المسألة:

١ - وجوب حضور الجمعة وأدائها، وقال به: النخعي، والزهري، وعطاء، والأوزاعي، والبخاري، وابن حزم، وشيخ الإسلام، وابن حجر، وصاحب الفروع، وابن عثيمين ... وغيرهم.

<<  <   >  >>