للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لِأَهْلِ المَشْرِقِ العَقِيقَ (١).

هذا باب المواقيت يتحدث عن مواقيت الحج المكانية، والحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية:

أما المكانية: فهي في حديث ابن عباس ذكر أربعًا، وفي ما بعده من الأحاديث ذكر الخامس حديث عائشة، وحديث جابر، وحديث ابن عباس في السنن.

والزمانية: شوال وذو القعدة وذو الحجة، واخْتُلِفَ هل هو العاشر من ذي الحجة أو ذي الحجة كاملًا؟ والصحيح أنه كاملًا فيكون ثلاثة أشهر؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، ولهذا قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}.

وفي الحديث من الفوائد:

١ - توقيت المواقيت، وبضم ما سيأتي من أحاديث إلى حديث ابن عباس ستكون المواقيت المكانية خمسة، وهي محيطة بالبيت الحرام - الكعبة - من جهات الشرق والغرب والشمال والجنوب، والمار لا يخلو أن يكون يمر بالميقات نفسه أو ميقات غيره أو أن يمر بينهما، وقد جاء تفصيل هذه الأحكام في أحاديث المواقيت.

فرتب المواقيت على النحو التالي:

١ - (... لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذي الحُلَيْفَةِ ...) هذا الميقات قريب من المدينة وهو أبعد المواقيت عن مكة، وهو الذي أهل منه النبي (٢) - صلى الله عليه وسلم - ويسمى الآن أبيار علي.


(١) ضعيف: أخرجه أحمد (١/ ٣٤٤)، وأبو داود (١٧٤٠)، والترمذي (٨٣٢)، وقال المنذري: في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وذكر ابيهقي انه تفرد به.
(٢) كما رواه البخاري (١٤٤٤، ١٤٧٠، ١٤٧١) من حديث جابر، وأنس، وابن عباس - رضي الله عنهم -، ومسلم (١١٨٧) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>