للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - (... وَلِأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ ...) والآن يهل الناس من رابغ وكانت الجحفة قديمًا قرية ثم خربت ثم صار الميقات الآن قبلها بقليل من جهة الساحل (رابغ).

٣ - (وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ) وهذه المناطق معروفة والآن يسمونه السيل وله طرفان، طرف شمالي يسمى (السيل الكبير)، وطرف جنوبي يسمى (وادي محرم) فهو وادي طويل له طرفان يمتد من الشمال إلى الجنوب وليس بميقاتين بل هو ميقات واحد.

٤ - (وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ) وهو معروف الآن (بالسعدية) وهو معروف لمن يقصد مكة من جهة الجنوب.

وهذه المواقيت الأربعة المذكورة هنا اتُّفِقَ على أنها مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي مختلفة في البعد والقرب، واختلف في الميقات الخامس، وهو ميقات أهل العراق أو المشرق وسيأتي الكلام عليه أن شاء الله.

ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: «هُنَّ لهُنَّ ...»، وفي لفظ: «هن لهم ...»، وفي لفظ: «هن لأهلهن ....» أي: هذه المواقيت لأهل هذه الجهات.

وقوله: «... وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ ...» أي: لمن أتى على هذه المواقيت ممن هو ليس من أهلها فإنه يحرم منه.

وقوله: «... مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ أَوِ العُمْرَةَ ...» فيه دلالة على أنه لا يلزم من لم يرد الحج والعمرة أن يحرم وتقدم الكلام على هذا.

٢ - وفيه: أن الإنسان لا يجاوز المواقيت وهو مريد للحج أو العمرة إلا بإحرام.

٣ - وفيه: أن من كان مكانه دون المواقيت أي: بين الميقات وبين المشاعر (مكة) فإنه يكون ميقاته من مكانه هو، فإذا أراد العمرة أو الحج فإنه يحرم من مكانه ولا يتجاوزه، وعند أهل العلم أنه إذا تجاوز مكانه وهو مريد للنسك

<<  <   >  >>