وهنا هل لهؤلاء إن مروا بالمواقيت وهم يريدون نسكًا أن يؤخروا الإحرام إلى منازلهم التي في مكة، أو دون المواقيت أم يلزمهم الإحرام من الميقات؟
فيه خلاف بين أهل العلم:
- فمنهم من قال: إن شاء أحرم من الميقات الذي مر عليه أو من منزله.
- ومنهم من قال: يلزمه الإحرام من الميقات.
والأول أصح وهو اختيار شيخنا ابن باز وشيخنا ابن عثيمين - رحمهما الله -.
وهذا معنى «... وَمَنْ كَانَ دُون ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ...».
وقال:«... حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» هذا الأصل حيث ينتظم الحج والعمرة، لقوله قبل ذلك:«... مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ أَوِ العُمْرَةَ ....» غير أن جمهور أهل العلم يرون أن الحج يُحَرْم به من (مكة) وأما العمرة فلابد من الخروج إلى الحل واحتجوا بالأثر والنظر.
أما الأثر: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة أن تعتمر من التنعيم (١).
وأما النظر: أن العمرة زيارة فيكون قدوم من الحل إلى الحرم.
فلابد أن يقدم على الحرم من غيره وإلا لم يكن زائرًا.
وقالوا: إن هاذ موجود في الحج ففيه الذهاب إلى عرفة وكل نسك من حج أو عمرة، قالوا: يجمع فيه بين الحل والحرم، وهو كذلك في الحج فالناس يذهبون إلى عرفات وهي من الحل، ثم يقدمون فيطوفون ويسعون بعد ذلك فيكونون قد وفدوا إلى البيت بعد أن خرجوا إلى الحل.
(١) وهذا في حجة الوادع عندما حاضت والقصة في الصحيحين كما تقدم بيانه.