للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان إذا كان في مكة سواءً آفاقيًّا (١)، أو من أهل مكة أن له أن يحرم بالعمرة من مكة ولا شيء عليه، ولكن الصحيح أن عمرته صحيحة ليست باطلة، ولكن يكون كمن ترك الإحرام من الميقات لا يعني أنه لابد يحرم من الميقات، لكن يذهب إلى أدنى الحل سواءً التنعيم أو عرفات أو طرف الحديبية الذي في الحل، فمن أي مكان في الحل يحرم منه.

وأما عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ.

وحديث جابر في توقيت المواقيت الخمسة فيه: «... ولِأَهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ ....» لكن الراوي شك في رفعه قال: (أحسبه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) ومن هنا اختلف أهل العلم في هل توقيت ذات عرق مسند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟! أم من توقيت عُمَر؟!.

أما حديث عائشة - رضي الله عنها - فهنا ضَعَّفَه الإمام أحمد وغيره؛ لأنه يرويه أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة و (أفلح) هذا لا بأس به ولكن له بعض المناكير، ونقل ابن عدي في الكامل أن هذا الحديث أنكره عليه الإمام أحمد وأنكر قوله: لأهل العراق ذات عرق، فهذا اللفظ منكر.

وكذلك من الأحاديث التي فيها أن توقيت ذات عرق من النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث أبي الزبير عن جابر ولكن هذا وقع فيه الشك ولم يجزم به راويه.

وكذلك حديث ابن عباس الذي عند أحمد وأبي داود، وهذا الحديث ضعيف كذلك فيه يزيد بن أبي زياد يرويه عن محمد بن علي عن ابن عباس، ويزيد هذا ضعف وفيه انقطاع كذلك، وأيضًا في متنه نكاره لقوله العقيق، وأيضًا في الصحيح من حديث ابن عباس نفسه وليس فيه ذات عرق.


(١) الآفاق: النواحي الواحد أُفُقٌ وأُقْقٌ، ورجل أَفقيٌّ إذا كان من آفاقِ الأرض. [مختار الصحاح (١/ ١٩)].

<<  <   >  >>