وقال بعضهم: لا منافاة فإن العقيق هذا وادي كبير فيسمى بعض أطرافه العقيق ويسمى ذات عرق.
وجاء أحاديث أخرى مرفوعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق لكن كلها ضعيفة فبذلك لا يثبت في توقيت ذات عرق حديث مرفوع.
والصحيح هو ما أخرجه الشيخان: أن عمر هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق لما فتح البصرة والكوفة وأتاه أهلهما فقالوا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحد لنا حدًّا فحد لهم ذات عرق.
وهذا هو المحفوظ ولم يختلف في إسناده وهو مخرج في الصحيحين.
وعلى القول بأن ذات عرق مرفوع للنبي يكون هذا مما وافق فيه اجتهاد عمر الوحي، ولكن المحفوظ أن توقيت ذات عرق من حد عمر - رضي الله عنه -.
وقد يأتي إنسان من ناحية البحر الأحمر، فإن كان يأتي من جهة اليمن، فإنه سيحاذي (يلملم) ولابد، حينئذ نقول عليه إذا حاذى الميقات (يلملم) أن يحرم بالحج والعمرة حسب نسكه.
وإن أتى من ناحية مصر فإنه يحاذي الجحفة (رابغ) فإنه يحرم من هناك.
وإن أتى من الغرب مباشرة بشكل عمودي فحينئذ هذا يحرم من جدة، كما قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - قال: ولهذا أهل سواكن في السودان وهي تحاذي جدة على الساحل فهي غرب جدة فحينئذ يحرمون من الساحل؛ لأنهم لا يحاذون أيًّا من المواقيت، وقول الشيخ محمد قوي في النظر، وبعضهم قال: يحرم من البحر قبل الرسو على الساحل.