وأما جعل جدة ميقاتًا لكل من يأتي بالطائرة، فهو قول واهٍ مصادم للنصوص، ينبغي هجره والرد على قائله فالسنة واضحة في هذا الأمر، والأحكام لا تختلف بالطيران والارتفاع عن الأرض عن القرار عليها في مثل هذا.
هنا مسألة:
لو أن إنسانًا أتى من غير ميقاته ولكن سيمر بميقاته، كما لو أتى الشامي من طريق المدينة وهو يريد الحج والعمرة، فهل يلزمه الإحرام من ذي الحليفة أم له تأخير الإحرام إلى أن يأتي (رابغ) الآن؟!
جمهور أهل العلم على أنه لابد من الإحرام من الميقات الذي حاذاه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «... هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهنَّ ...» وهذا أتى الميقات وهو من غير أهله فيلزمه الإحرام.
وذهب مالك، وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمها الله - إلى أن للشامي تأخير الإحرام إذا مر بميقات المدينة إلى ميقاته، والشيخان ابن باز وابن عثيمين - رحمها الله - على أنه ليس له ذلك، وهذا من باب الاحتياط من ناحية، وللأخذ بظاهر النص «... هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهنَّ ...» لكن لو أن إنسانًا أحرم وأخذ بقول شيخ الإسلام - رحمه الله - ثم جاءنا يسأل: نقول لا شيء عليك؛ لأن المسألة خلافية والأمر فيها سهل.
مسألة:
وإذا مر الإنسان بالهواء على المواقيت، هل يلزمه الإحرام أن ينتظر حتى يهبط في مطار جدة؟!
بعضهم يقول: إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا كان الإنسان يطير وحاذى الميقات يلزمه الإحرام.