للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال: (لما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يهل سبح الله وحمده وكبَّره بعد أن قامت به راحلته استقبل القبلة ثم أهل بالحج، وقال: هكذا رأيت النبي يفعل) (١) وهذا في البخاري وغيره ومثله حديث أنس وبوب عليه البخاري: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال ...

قال ابن حجر: (وَقَلَّ من تعرض لها مع أنها في الصحيح) أي: قول: (سبحان الله والحمد لله والله أكبر) وما أشبه ذلك قبل أن يحرم، فَقَلَّ من تعرض لها من الفقهاء مع أنها ثابتة في التصحيح.

والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية وهو سنة في حق الرجال، وأما المرأة لا ترفع صوتها إنما تهل بقدر ما تسمع نفسها، أو تسمع صاحبتها، والتلبية قيل إنها واجبة وقيل إنها ركن وقيل إنها سنة، والصحيح أنها سنة، وإنما النية هي التي ركن وهي التي فرض، والتلبية تكون دائمًا وتتأكد في مواضع منها عند التقاء الرِّفاق ودبر الصلاة ...

وأحسن ما روي فيها أثر عند ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سابط قال: «كان السلف يستحبون التلبية في أربعة مواضع في دبر الصلاة وإذا هبطوا واديًا أو علوا وعند التقاء الرفاق» (٢) وهو تابعي أدرك قلة من الصحابة ونقل أكثر رواياته عن التابعين وإسناده صحيح إليه.

وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وفيه «وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني انظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي» (٣) وبوب البخاري: باب التلبية إذا انحدر في الوادي.


(١) رواه البخاري (١٤٤٣، ١٤٧٧، ١٤٧٩)، ومسلم (١١٨٧).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣١ رقم ١٢٧٥٠)، وانظر نصب الراية (٣/ ٢٦).
(٣) رواه البخاري (١٤٨٠، ٥٥٦٩)، ومسلم (١٦٦).

<<  <   >  >>