للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِيلَ لَهُ فَإِنْ تَعَفَّفَ قَالَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ ثُمَّ قَالَ مَا أَظُنُّ أَحَدًا يَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ اللَّهُ يَأْتِيهِ بِرِزْقِهِ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللَّهُ وَحَدِيثَ أَبِي ذَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ تَعَفَّفْ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَذَكَرَ حَدِيثَ عُبَيْدِ الله بن عدي ابن الْخِيَارِ عَنْ رَجُلَيْنِ أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُمَا إِنْ شِئْتُمَا وَلَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيِّ مُكْتَسِبٍ فَقَالَ هَذَا أَجْوَدُهَا إِسْنَادًا ثُمَّ قَالَ قَدْ يَكُونُ قَوِيًّا وَلَا يَكُونُ مُكْتَسِبًا لَا يَكُونُ فِي يَدِهِ حِرْفَةٌ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ فَهَذَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُكْتَسِبٍ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَكْتَسِبَ فَهُوَ مُضَيَّقٌ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِذَا غُيِّبَ عَلَيْكَ أَمْرُهُ فَلَمْ تَدْرِ أَيَكْتَسِبُ أَمْ لَا أَعْطَيْتَهُ وَأَخْبَرْتَهُ بِمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ (قَالَ أَبُو بَكْرٍ) وَسَمِعْتُهُ يَسْأَلُ عَنْ قَوْلِهِ ذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ قَالَ هُوَ الصَّحِيحُ ثُمَّ قَالَ مَا أَحْسَنَهُ وَأَجْوَدَهُ مِنْ حَدِيثٍ يَعْنِي حَدِيثَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عدي ابن الْخِيَارِ (وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِسَنَدِنَا فِيهِ قَبْلَ هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>