للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ) قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ عَلَى حَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا أَوْ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ قِيلَ لَهُ مَا السَّدَادُ قَالَ مَا يُعَشِّيهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا عَلَى نَحْوِ جَوَابِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَسَمِعْتُهُ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَجِدُ شَيْئًا أَيَسْأَلُ أَمْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ فَقَالَ أَيَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَهُوَ يَجِدُ مَنْ يَسْأَلُهُ هَذَا شَنِيعٌ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يُسْأَلُ هَلْ يَسْأَلُ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ يَعْرِضُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَهُ قَوْمٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ فَقَالَ تَصَدَّقُوا وَلَمْ يَقُلْ أَعْطُوهُمْ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَفِيهِ إِطْلَاقُ السُّؤَالِ لِغَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>