للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَمْعٍ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِي يُضَعَّفُ لَهُ الْأَجْرُ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ مَنْ قال إن الجمع ها هنا الْجَيْشُ وَإِنَّ لَهُ أَجْرَ الْغَازِي أَوِ الْغُزَاةِ مِنْ قَوْلِهِ تَرَاءَى الْجَمْعَانِ يَعْنِي الْجَيْشَيْنِ وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِي بِشَيْءٍ وَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ ابْنُ وَهْبٍ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عَنِ الْعَرَبِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ فِي وَصِيَّةِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنَّ لِفُلَانٍ بَغْلَتِي الشَّهْبَاءَ وَلِفُلَانٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَلِفُلَانٍ سَهْمَ جَمْعٍ قَالَ مُصْعَبٌ فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ مَا يَعْنِي بِسَهْمِ الْجَمْعِ قَالَ نَصِيبُ رَجُلَيْنِ) وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ (أَيْضًا) فِيمَا يُعَادُ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَعَ الْإِمَامِ لِمَنْ صَلَّاهَا فِي بَيْتِهِ فَقَالَ مَالِكٌ تُعَادُ الصَّلَوَاتُ (كُلُّهَا) مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا الْمَغْرِبَ وَحْدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُهَا لِأَنَّهَا تَصِيرُ شَفْعًا قَالَ وَمَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ تلك

<<  <  ج: ص:  >  >>