للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُعِيدَهَا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى قَالَ وَإِنْ دَخَلَ الَّذِي صَلَّى وَحْدَهُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُمْ جُلُوسًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ فَلَا يَجْلِسُ مَعَهُمْ وَلَا يَدْخُلُ فِي صَلَاتِهِمْ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ مِنْهَا رَكْعَةً وَمِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّ صَلَاتَيْهِ فَرِيضَتَهُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَهُ إِلَى اللَّهِ يَجْعَلُهَا أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَلَا يَقُولُ إِنَّهَا نَافِلَةٌ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلُ قَوْلِهِ هَذَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَاخْتَلَفَتْ أَجْوِبَتُهُ وَأَجْوِبَةُ أَصْحَابِهِ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ ذَكَرَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا أَنَّ الْأُولَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ أَسْقَطَ مِنْهَا سَجْدَةً بِمَا لَمْ أَرَ لِذِكْرِهِ وَجْهًا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ مَالِكٌ مَنْ أَحْدَثَ فِي هَذِهِ فَصَلَاتُهُ فِي بَيْتِهِ هِيَ صَلَاتُهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلِهِ وَقَوْلِ غَيْرِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ لَا يُعِيدُ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ الْعَصْرَ مَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>