للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّهُ أَوْ رَسُولُهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ لِأَنَّ فِي إِنْفَاذِهِ تَحْلِيلَ الْحَرَامِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَقَالَ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ يَعْنِي لَيْسَ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَفِيمَا أَبَاحَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّهُ مَنْ أَعْطَى شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ فَأَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ قَالُوا وَالسُّكْنَى عَارِيَةٌ لَا يَمْلِكُ بِهَا رَقَبَةً إِنَّمَا يَمْلِكُ بِهَا الْمَنَافِعَ عَلَى شُرُوطِ الْمَسْكَنِ وَمِنْ حُجَّتِهِمْ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي الْعُمْرَى مَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ (حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ) قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابن هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ فَجَعَلَهَا هِبَةً وَالْفَائِدَةُ فِي هَذَا الْخِطَابِ فِي تَمَلُّكِهِ الرَّقَبَةَ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ أَوْضَحُ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى أَنْ تُعْرَفَ لِمَنْ هِيَ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا إبرهيم بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>