للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا شَأْنُكِ فَقُلْتُ وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَخْرُجِ الْعَامَ وَذَكَرَتْ لَهُ مَحِيضَهَا قَالَ عُرْوَةُ فَحَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ الْمُسْلِمُونَ فِي حَجِّهِمْ قَالَتْ فَأَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الصَّدْرِ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَخْرَجَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهَلَّتْ (مِنْهُ) بِعُمْرَةٍ فَفِي رِوَايَةِ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِلَّةُ اللَّفْظِ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ الْمُخَالِفِ فِي النُّكْتَةِ الَّتِي بِهَا يَسْتَجِيزُ رَفْضَ الْعُمْرَةِ لِأَنَّهُ كَلَامٌ لَمْ يَسْمَعْهُ عُرْوَةُ مِنْ عَائِشَةَ وَإِنْ كَانَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَدِ انْفَرَدَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ فِيمَا نَقَلَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ - قَالَ أَبُو عُمَرَ الِاضْطِرَابُ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِهَا (هَذَا) فِي الْحَجِّ عَظِيمٌ وَقَدْ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءَ فِي تَوْجِيهِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ وَدَفَعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِبَعْضٍ وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا الْجَمْعَ بَيْنَهَا وَرَامَ قَوْمٌ الْجَمْعَ بَيْنَهَا فِي بَعْضِ مَعَانِيهَا وَكَذَلِكَ أَحَادِيثُهَا فِي الرَّضَاعِ مُضْطَرِبَةٌ أَيْضًا (وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي أَحَادِيثِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>