للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْحَجِّ وَالرَّضَاعِ إِنَّمَا جَاءَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الرُّوَاةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ جَاءَ ذَلِكَ مِنْهَا فَاللَّهُ أَعْلَمُ وَرَوَى مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ أَلَا تَعْجَبُ مِنَ اخْتِلَافِ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمِ قَالَ الْقَاسِمُ أَهَلَّتْ عَائِشَةُ بِالْحَجِّ وَقَالَ عُرْوَةُ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ وَذَكَرَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْحَجِّ لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا وَلَا نَدْرِي أَذَلِكَ كَانَ مِمَّنْ حَدَّثَهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَجِدْ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَفْتَى بِهَذَا - قَالَ أَبُو عُمَرَ يُرِيدُ مَالِكٌ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ لِأَنَّ الْعَمَلَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا أَنَّهُ جَائِزٌ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَيَتَمَتَّعَ بِهَا وَمِنْهَا أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَا نَذْكُرُهُ فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>