هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ نَائِمًا ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَأَرَادَ الْوُضُوءَ فَلَا يَضَعْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَصُبَّ عَلَى يَدِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَاخْتُلِفَ فِي هَذَا اللَّفْظِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فَرُوِيَ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ كَرِوَايَةِ الْأَعْرَجِ وَمَنْ تَابَعَهُ وَرُوِيَ عَنْهُ فِيهِ غَسْلُ الْيَدِ ثَلَاثًا وَكَذَلِكَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرحمان وَأَبُو صَالِحٍ وَأَبُو رَزِينٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالُوا فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا وَبَعْضُهُمْ قَالَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرْضِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي حَيْثُ بَاتَتْ يَدُهُ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحمان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute