للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ قِيلَ لِسُفْيَانَ يَعْنِي مَسَّ الذَّكَرِ قَالَ نَعَمْ وَلَمْ يَأْتِ فِيهِ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْهُ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ مِنْ إِنَائِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ قَالَ قَيْنٌ الْأَشْجَعِيُّ فَإِذَا جِئْتُ مِهْرَاسَكُمْ هَذَا كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ شَرِّكَ يَا قَيْنُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو مَرْيَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>