للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَالْمُزَنِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم إذا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَهَكَذَا يَقُولُ مَالِكٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ وَغَيْرُهُ مِنْ رُوَاةِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَبِغَيْرِهِ عَلَى تَوَاتُرِ طُرُقِهِ وَكَثْرَتِهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ كُلُّهُمْ يَقُولُ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ وَلَا يَقُولُونَ شَرِبَ الْكَلْبُ وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُهُ أَهْلُ اللُّغَةِ وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلَمْ يَزِدْ وَلَا ذَكَرَ التُّرَابَ فِي أُخْرَاهُنَّ وَلَا أُولَاهُنَّ فَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَعْرَجُ وَأَبُو صَالِحٍ وَأَبُو رَزِينٍ وَثَابِتٌ الْأَحْنَفُ وَهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ وعبد الرحمان أَبُو السَّرِيِّ وَعُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ وَثَابِتُ بْنُ عياض مولى عبد الرحمان بْنِ زَيْدٍ وَأَبُو سَلَمَةَ كُلُّهُمْ رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي ذَلِكَ فَرَوَى هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>