قَالَ طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مِرَارٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ إِلَّا أَنَّ أَيُّوبَ وَقَفَهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَنْحُو بِأَحَادِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ الرَّفْعِ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ التُّرَابَ وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ وَرَوَاهُ خِلَاسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فَقَالَ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِي حَدِيثِ خِلَاسٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَسَائِرُ رُوَاةِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ لَا فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْغَسَلَاتِ فَهَذَا مَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ فَإِنَّهُ جَعَلَهَا ثَمَانِ غَسَلَاتٍ مِنْهُمَا سَبْعُ غَسَلَاتٍ بِالْمَاءِ وَجَعَلَ الْغَسْلَةَ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute