للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَدَاعِ قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ وَالْآخِرُ فَالْآخِرُ مِنْ أمر رسول الله أحق واخبرنا عبد الرحمان بْنُ مَرْوَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْجَارُودِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ كَانَ عَطَاءٌ يَأْخُذُ بِشَأْنِ صَاحِبِ الْجُبَّةِ وَكَانَ شَأْنُ صَاحِبِ الْجُبَّةِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ وَالْآخِرُ فَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ وَكَانَ شَأْنُ صَاحِبِ الْجُبَّةِ أَنَّ عَطَاءً أَخْبَرَنِي أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ لَيْتَنِي أَرَى نَبِيَّ اللَّهِ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَوْبٌ قَدْ ظُلِّلَ بِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَقَالَ فِيهِ نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ عَنِ الْقِطَّانِ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ بِإِسْنَادِهِ كَمَا ذَكَرْنَا وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا وَأَمَّا الطِّيبُ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ أَحْدَثَ إِحْرَامًا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ عَنْ نُوحِ بْنِ حَبِيبٍ وَقَالَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ثم احدث احراما غير نوح ابن حَبِيبٍ قَالَ وَلَا أَحْسَبُهُ مَحْفُوظًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ إِنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>