حَدَّثَنِي عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ الْبَيْعُ بَاطِلٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لَا أَدْرِي مَا قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عن عائشة قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأُعْتِقَهَا وَإِنِ اشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا قَالَا حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً وَشَرَطَ لِي حِلَابَهَا أَوْ ظَهْرَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ جَائِزٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ جَابِرٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَذَلِكَ سَنَةَ أَرْبَعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ كَذَلِكَ ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي شِرَائِهِ مِنْهُ جَمَلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا وَاضْطِرَابُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِي ذَلِكَ كَثِيرٌ وَأَمَّا قَوْلُهُ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ فَمَعْنَاهُ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَقَضَائِهِ فِي كِتَابِهِ أَوْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ قَرَنَ طَاعَةَ رَسُولِهِ بِطَاعَتِهِ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يُرِيدُ حُكْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَقَضَاؤُهُ فِيكُمْ أَنْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ مَا ذُكِرَ فِي تِلْكَ الْآيَةِ وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قَضَاءَ اللَّهِ وَشَرْطَهُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَا يُعْلَمُ فِي نَصِّ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي دَلَالَةٍ مِنْهُ أَنَّ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتِقِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ الْمَأْثُورَةِ عَنْهُ بِنَقْلِ أَهْلِ الْعَدَالَةِ مِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ الْخَاصِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute