للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أم المؤمنين، قالت: قلت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأُصْدِرُ بنسكٍ واحدٍ؟ قال: انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم، فأَهِلِّي منه، ثم ألقينا عند كذا وكذا -قال: أظنه قال: غدًا- ولكنها على قدر نصبك أو قال: نفقتك (١).

ورواه البخاري من طريق يزيد بن زريع، قال: حدثنا ابن عون، عن القاسم بن محمد (ح).

وعن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود، قالا: قالت عائشة ... وذكراه مرسلًا (٢).

وجه الاستدلال:

أن الشارع جعل الأجر على قدر النصب، مما يدل على أن المشقة مقصودة.

• ويجاب بجوابين:

أحدهما: أن المراد به على قدر النصب الذي لا تتأتى العبادة إلا به، وليس معنى هذا أن يتقصد المكلف المشقة ليعظم له الأجر، فالمشقة ليست مقصودة.

الجواب الثاني:

أن قوله: (ولكنها على قدر نصبك أو قال: نفقتك).

قوله: على قدر نصبك أو نفقتك يحتمل أن (أو) للشك هل قال هذا، أو قال ذاك، ويحتمل أنها التنويع، كما في قوله تعالى: {إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا} [النساء: ١٣٥].

فإن كانت للشك هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: على قدر نصبك أو على قدر نفقتك، فليس الحديث نصًّا لاحتمال أن يكون الراجح فيه أنه قال: أو على قدر نفقتك، والنفقة معتبرة في الأجر.

وقد رواه الطبراني في الأوسط، والدارقطني في السنن، والحاكم في المستدرك من طريق مهران بن أبي عمر، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود،

عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك.

إلا أن هذا الإسناد ضعيف، تفرد به مهران بن أبي عمر، وقد تكلم في


(١). صحيح مسلم (١٢١١).
(٢). صحيح البخاري (١٧٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>