للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام]

[توطئه]

تكبيرة الإحرام سميت بهذا الاسم من قوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير.

وسميت بذلك؛ لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالًا له قبلها من مفسدات الصلاة كالكلام، والأكل، والشرب.

والتحريم ليس نفس التكبير، وإنما هو سبب في ذلك، ولهذا سميت: تكبيرة الإحرام، أي: الإحرام بالصلاة.

ومن قول العرب: أصبح وأمسى إذا دخل في الصباح والمساء، وأنجد وأتهم إذا دخل نجدًا وتهامة، وكذلك أحرم إذا دخل في حرمات الصلاة أو الحج والداخل يسمى محرمًا فيهما فهذه الهمزة للدخول في الشيء المذكور معها (١).

* * *


(١). انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١٦٧)، التنوير شرح الجامع الصغير (٩/ ٥٦١)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>