للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة حكم السجود على الكفين والركبتين والقدمين]

المدخل إلى المسألة:

• السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين واجب، سواء أقلنا: يسجد عليها أصالة، أم قلنا: يسجد عليها تبعًا للوجه، فقد أمر الشارع بالسجود عليها، والأصل في الأمر الوجوب.

• التفريق بين الجبهة وغيرها في الحكم تفريق لا يقوم على حجة.

• قال ابن عمر: اليدان تسجدان كما يسجد الوجه. اهـ وكذا يقال في الركبتين والقدمين.

[م-٦٥٩] اختلف الفقهاء في حكم السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين:

فقيل: السجود عليها سنة، وهو ظاهر مذهب المالكية، وأشهر القولين عند الشافعية (١).


(١). وقال خليل في مختصره (ص: ٣٢): «وسجود على جبهته -أي من فرائض الصلاة ... وسن على أطراف قدميه، وركبتيه، كيديه على الأصح».

وقال خليل في شرحه، فقال في التوضيح (١/ ٣٥٩): «كون السجود عليهما سنة ليس بالصريح في المذهب. قال ابن القصار: الذي يقوى في نفسي أنه سنة في المذهب، وإليه أشار بقوله: فيما يظهر أي من المذهب».
وهل السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين سنة في كل سجدة، أو سنة في المجموع، قولان في مذهب المالكية، ويترتب على الخلاف، وجوب السهو لترك السنة، ولا يجب في ترك بعضها كما لو ترك السجود على إحدى القدمين أو إحدى الركبتين، وينزل الخلاف في المذهب في بطلان الصلاة بترك السنة، لا في ترك بعضها.
وانظر: مواهب الجليل (١/ ٥٢١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٠)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٥)، شرح التلقين (٢/ ٥٢٨)، منح الجليل (١/ ٢٥٠)، الذخيرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>