للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة]

[المبحث الأول في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة للإمام والمنفرد]

المدخل إلى المسألة:

* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مفهومه، أن من قرأ فاتحة الكتاب صحت صلاته، ولو لم يقرأ غيرها.

* لا خلاف في مشروعية قراءة ما زاد على الفاتحة في صلاة الصبح والأوليين من سائر الصلوات إلا لمأموم يسمع قراءة إمامه.

* قال أبو هريرة: إن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير، متفق عليه، فيه دليل على جواز الاقتصار على الفاتحة.

* حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة في الركعتين الأوليين، ولم ينقل أنه أَخَلَّ بذلك.

* ما تعين من القراءة في الصلاة كالفاتحة فإنه يجب لها، وما لم يتعين من القراءة كسائر السور فإنه لا يجب.

[م-٥٧١] اتفق الفقهاء على مشروعية قراءة ما زاد على الفاتحة في صلاة الصبح، والأوليين من سائر الصلوات، واختلفوا في وجوبها:

فذهب الجمهور إلى استحباب القراءة في الأوليين إلا لمأموم يسمع قراءة إمامه، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وكره الحنابلة الاقتصار على الفاتحة (١).


(١). وأما إذا كان لا يسمع قراءة إمامه ففي قراءة المأموم خلاف تقدم بحثه في مباحث قراءة المأموم خلف الإمام.
والقراءة بعد الفاتحة من سنن الصلاة عند المالكية في الفرض، ومندوب في النفل، والتفريق بين السنة والندب تفريق اصطلاحي في المذهب، انظر: تفسير القرطبي (١/ ١٢٥)، مختصر خليل (ص: ٢٩)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٢)، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ٧٦)، الثمر الداني (ص: ١٠٥)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٤).
وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي الكبير (٢/ ١١٢)، المهذب (١/ ١٤١)، نهاية المطلب (٢/ ١٥٣)، فتح العزيز (٣/ ٣٥٤)، المجموع (٣/ ٣٨٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٥١)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩١)، كفاية النبيه (٣/ ١٣٢).
وانظر في مذهب الحنابلة: شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩١)، الإقناع (١/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>