للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس سقوط القيام بالخوف]

المدخل إلى المسألة:

• قال الشافعي: ليس لمصلي المكتوبة أن يصلي راكبًا إلا في خوف (١).

• تأخير الصلاة يوم الخندق نُسِخَ بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} وبقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}، وهو من نسخ السنة بالقرآن.

• حذف المتعلق في قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} ليَعُمَّ، فيشمل الخوف حال القتال، ومن اللصوص، والسباع، ومن تفويت ما يخاف تفويته.

• الخوف عجز شرعي رخصة من الشارع في إسقاط بعض الأركان، بمنزلة العجز الحسي.

• الخوف لا يعتبر عذرًا في تأخير الصلاة عن وقتها فضلًا عن إسقاطها إلا أن تتعذر معه الصلاة.

• العجز عن بعض الأركان، إن كان له بدل انتقل إليه، كالقعود بدلاً عن القيام، والإيماء بدلاً عن الركوع والسجود، وإن لم يكن له بدل سقط.

• لا تؤخر الصلاة عن وقتها بالعجز عن بعض أركانها وشروطها.

• ما سقط من الأركان فقد انتفى التكليف به، فلا وجه للقول بإعادة الصلاة إذا قدر.

[م-٤٩٥] ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخوف عذر يسقط به القيام في الصلاة، فإذا خاف على نفسه، أو على ماله من عدو، أو قصده سبع، أو غشيه سيل يخاف منه على نفسه فهرب منه فإنه يصلي بالإيماء ماشيًا أو راكبًا، أو قاعدًا،


(١). الرسالة للشافعي (ص: ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>