* الأدلة في التسبيح في الركوع والسجود إما صحيحة لا تقتضي الوجوب، وإما صريحة في الوجوب وليست صحيحة.
* كل حديث ورد فيه الأمر بالتسبيح في الركوع أو في السجود فهو معلول.
* لم يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - المسيء في صلاته التسبيح، ولو كان واجبًا لَعَلَّمَهُ.
* القول بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - علم المسيء ما أساء فيه بعيد جدًّا؛ لأن من لا يعلم كيف يركع ويسجد كيف يتصور أنه يعلم كيف يسبح فيهما، مع خفاء التسبيح.
* يلزم من الإخلال بالطمأنينة التقصير بالتسبيح؛ لأن مقدار الطمأنينة أقل من مقدار التسبيحة الواحدة.
* القول بأن التسبيح؛ لم يكن واجبًا ثم وجب ضعيف جدًّا، فلوكان التسبيح مستحبًّا أو غير مشروع ثم وجب لقامت الأدلة التي تبين للصحابة أن الحكم الأول قد رفع، ووجب الانتقال عنه إلى الوجوب كما في سائر الأحكام التي تتغير.
* لا يحفظ القول بوجوب التسبيح عن أحد من الصحابة، ولاعن أحد من التابعين، ولا عن تابعيهم، فيما أعلم، وكل قول قديم عارٍ عن أصحاب القرون المفضلة فهو أمارة على ضعفه.
* إطلاق التسبيح على الصلاة لا يدل على وجوبه في الصلاة.