[الباب الرابع عشر في الفروق بين الركعة الأولى وسائر الركعات]
[الفصل الأول في تكبيرة الإحرام]
المدخل إلى المسألة:
• أطلق على التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: تحريمها التكبير.
• تكبيرة الإحرام يبقى حكمها مستصحبًا في سائر الركعات كالنية حتى يسلم من الصلاة فلا يشرع تكرارها.
• تكبيرة الإحرام سميت بذلك؛ لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالًا له قبلها من مفسدات الصلاة كالكلام، والأكل، والشرب، فأحرم المصلي إذا دخل في حرمات الصلاة.
• التحريم ليس هو نفس التكبير وإنما هو سبب في التحريم.
• جميع تكبيرات الصلاة ليست من أركان الصلاة إلا تكبيرة الإحرام.
[م-٦٦٦] مر معنا في المباحث الماضية تفاصيل أحكام الركعة الأولى من الإحرام إلى الفراغ منها.
والركعة الثانية وما يليها كالركعة الأولى فيما يجب ويستحب؛
(ح-١٩٣٩) لما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،
عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه السلام، فقال: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ ... وذكر الحديث وفيه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم