للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة في المصلي إذا كان معه بعض الفاتحة وغيرها من القرآن]

المدخل إلى المسألة:

* بدل الواجب لا يجب إلا بنص، فلا مجال للرأي فيه.

* لا يوجد دليل في صحة الجمع بين الأصل والبدل، فالجمع بينهما يفتقر إلى نص.

* لو وجبت عليه كفارة يمين، ولم يجد الكسوة والرقبة، ووجد ما يطعم به تسعة مساكين انتقل إلى الصيام، ولم يؤمر بالجمع بين الإطعام والصيام.

* يعطى الأكثر حكم الكل، فإذا عرف أكثر الفاتحة وعجز عن الباقي سقط عنه.

* لا ينتقل إلى الذكر إلا إذا عجز عن فرض القراءة بالكلية.

[م-٥٤٩] اختلف الفقهاء إذا كان مع الرجل بعض الفاتحة ومعه غيرها من القرآن،

فقيل: يسقط عنه ما عجز عنه، ولا يجب عليه بدل، وهو المختار عند المالكية، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم على خلاف بينهم في وجوب الائتمام خلف من يحسنها:

فقيل: يجب إن أمكنه، فإن لم يمكنه صلى وحده، وهو المعتمد عند المالكية.

وقيل: لا، وهو قول في مذهب المالكية، ورواية عن أحمد وبه قال ابن حزم (١).


(١). عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٨)، الدر الثمين (ص: ٢٤٠)، الذخيرة للقرافي (١/ ١٨٦).
وقد قال المالكية على القول ببطلان الصلاة باللحن: إذا كان يلحن في بعض الفاتحة دون بعض فإنه يقرأ ما لا يلحن فيه، ويترك ما يلحن فيه إذا كان ما يلحن فيه متواليًا، وإلا فالأظهر أن يترك الكل. فإذا سقط البعض باللحن بلا تعويض سقط كذلك بالعجز. وهذا أحد الأقوال في مذهب المالكية. انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١١٣، ٣٥١)، شرح الخرشي (١/ ٢٦٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٦)، المهذب للشيرازي (١/ ١٤٠)، فتح العزيز (٣٣٩)، المجموع (٣/ ٣٧٤)، منهاج الطالبين (ص: ٢٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤٨٧)، بداية المحتاج (١/ ٢٣٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٦)، الإنصاف (٢/ ٥٣)، المبدع (١/ ٣٨٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٠)، كشاف القناع (١/ ٣٤١)، الإقناع (١/ ١١٧) الفروع (٢/ ١٧٦).
وقال ابن حزم في المحلى (٢/ ٢٨٢): «فإن عرف بعضها -يعني الفاتحة- ولم يعرف البعض: قرأ ما عرف منها فأجزأه، وَلْيَسْعَ في تعلم الباقي».

<<  <  ج: ص:  >  >>