للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني في مشروعية التسميع للإمام]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل عدم وجوب التسميع.

•لا يوجد في الأدلة دليل صحيح يقتضي وجوب التسميع، والأصل البراءة وعدم التأثيم.

• لم يذكر التسميع في حديث المسيء صلاته، ولو كان واجبًا لعلمه؛ لأن المقام مقام تعليم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

• القول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم المسيء ما أخَلَّ به بعيد جدًّا؛ فإذا كان الرفع من الركوع لا يعلمه مع ظهوره، فالتسميع أولى أن يجهله؛ لظهور الأول، وخفاء الثاني.

• المواظبة على التسميع لا تكفي دليلًا على وجوبه، وإنما تدل على توكيد الاستحباب.

• واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - على أشياء كثيرة من السنن، ولم يكن ذلك دليلًا على وجوبها، كقراءة ما تيسر من القرآن في الركعة الأولى والثانية من الفرائض.

[م-٦٣٨] اختلف العلماء في حكم التسميع للإمام بعد اتفاقهم على مشروعيته:

فقيل: سنة، وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (١).


(١). بدائع الصنائع (١/ ٢٠٩)، الدر المختار (ص: ٦٥)، البحر الرائق (١/ ٣٣٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٣)، المقدمات الممهدات (١/ ١٦٣)، جامع الأمهات (ص: ٩٣)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢١٧)، القوانين الفقهية (ص: ٣٨)، مختصر خليل (ص: ٣٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢٢٤)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٥)، الاستذكار (١/ ٤١٨) و (٢/ ١٧٨)، المجموع (٣/ ٤١٤)، تحفة المحتاج (٢/ ٦٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٧)، نهاية المحتاج (١/ ٥٠١)، المغني (١/ ٣٦٢)، الفروع (٢/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>