للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقط]

المدخل إلى المسألة:

• الجزء لا يأخذ حكم الكل إذا كان الكل مقصودًا للشارع.

• إذا علق الحكم بالكل لم يتعلق الحكم بالبعض.

• دخول بعض البدن للمسجد لا يعتبر دخولًا للمسجد، وخروج بعضه من المسجد لا يعتبر خروجًا منه.

• من حلف لا يدخل دارًا أو مسجدًا لم يحنث بدخول بعض جسده؛ لأن الحكم معلق بالكل، ولو اعتكف في مسجد، فأخرج يده لم يبطل اعتكافه.

• قال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فعلق حكم المسح على إدخالهما طاهرتين، فلو غسل اليمنى لم يلبس الخف حتى يغسل اليسرى.

[م-٤٥٠] يشترط لمشروعية تحية المسجد دخول الرجل المسجد، فإن أدخل يده أو رأسه أو رجله فقط فلا شيء عليه. نص المالكية على هذا الشرط (١).

ولا أظن أن هذا الشرط محل خلاف؛ لظاهر حديث أبي قتادة السلمي: (إذا دخل أحدكم المسجد ... ) فإن هذا لا يصدق على من أدخل يده، أو رأسه، فلا يسمى داخلًا لا في اللغة، ولا في الشرع (٢).

(ح-١٠٨٦) وقد روى مسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن ثابت


(١). شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٧٥).
(٢). صحيح البخاري (٤٤٤)، وصحيح مسلم (٦٩ - ٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>