للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد]

[الفصل الأول في حكم التشهد الأول والجلوس له]

المدخل إلى المسألة:

• ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه يجتهدون في ألفاظ التشهد، ولم يرشدهم إلى قول التحيات إلا حين وقعوا في الخطأ، وفي هذا دليل على عدم وجوب التشهد.

• قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تقولوا السلام على الله ... ولكن قولوا: التحيات لله المقصود من الحديث النهي عن الخطأ، وليس الإلزام بالتشهد كقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل.

• الأمر إذا تسبب فيه المأمور إما بالسؤال وإما بالتعبد بما لا يشرع، فجاء الأمر من الشارع بالصواب لم يكن الأمر دالًا على الوجوب.

• تشبيه تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن لا يدل على الوجوب؛ لأن هذا التشبيه قيل في تعليم الاستخارة، وهي ليست واجبة إجماعًا وقيل في تعليم الاستعاذة بالله من أربع في التشهد الأخير، والراجح فيها عدم الوجوب.

• لم يذكر التشهد في حديث المسيء صلاته، ولو كان واجبًا لذكره؛ وحديث المسيء صلاته عند أكثر الفقهاء خرج مخرج البيان لما هو لازم لصحة الصلاة.

[م-٦٧١] اتفق العلماء على مشروعية التشهد الأول والجلوس له، واختلفوا في حكمهما، أهما واجبان، أم سنتان، أم ركنان، أم أن أحدهما واجب، والآخر سنة، على النحو التالي.

فقيل: الجلسة والتشهد الأول واجبان وهو الأصح في مذهب الحنفية،، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>