[المبحث الثاني في موضوع نظر المصلي في اثناء الصلاة]
المدخل إلى المسألة:
• الخشوع: هو السكون في الصلاة، قال تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} فجعل الخشوع في مقابل حركتها بالاهتزاز.
• الخشوع يكون في القلب، وفي البصر بترك رفعه إلى السماء، وفي الجوارح بترك الحركة والالتفات من غير حاجة، والأول غاية والباقي علامات ووسائل لتحصيله.
• نهى الشارع عن رفع البصر إلى السماء وسكت عن الباقي، وما كان ربك نسيًّا.
• الأصل عدم المشروعية
• مقتضى الامتثال فيما لم يرد في صفته نص صحيح أن يكون المصلي على طبيعته؛ ولا ينتقل عنها إلا بتوقيف.
• لم يحفظ في النظر إلى موضع السجود دليل تقوم به الحجة، أيأتي ذكر آداب الدخول للخلاء وآداب الأكل والشرب والنوم، في أحاديث صحيحة، ثم لا يأتي في النظر إلى موضع السجود إلا حديث فرد مرسل؟
• ضعف الأدلة مع عموم الحكم وتكراره وتعلقه بأعظم العبادات العملية دليل على ضعف الحكم نفسه، بخلاف الحكم الخاص والنادر.
• قال صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي ولْيَأْتَمَّ بكم من بعدكم، واقتداء الصف الثاني بالأول اقتداء بالأفعال، لا بسماع التكبير، ويلزم منه النظر إلى الصف لا إلى موضع السجود.
• نظر المصلي إلى قبلته لا ينافي كمال الخشوع، كما أن نظره إلى إمامه، ونظر الصف الثاني إلى الأول لا ينافيه.
• ما ثبت في حق المأموم ثبت في حق المنفرد والإمام إلا بدليل.