للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني في صفة الركوع الكامل]

[الفرع الأول في وضع اليدين على الركبتين]

المدخل إلى المسألة:

* الركوع في اللغة: هو الانحناء تعظيمًا، فإذا انحنى في صلاته مطمئنًّا فيه، فقد تحقق منه فرض الركوع، وما زاد فهو من الكمال، ومنه وضع اليدين على الركبتين.

* لا يختلف العلماء في مشروعية وضع اليدين على الركبتين على خلاف بينهم، أيستحب ذلك أم يجب، أم يشترط، والصواب الأول.

* قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا) فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالركوع، ولم يذكر له وضع اليدين، ولو كان واجبًا لذكره له.

* الأمر بجعل الراحتين على الركبتين في حديث المسيء صلاته من مسند رفاعة شاذ على الصحيح.

* الأمر بوضع اليدين على الركب جاء من أجل حمل الناس على ترك التطبيق والذي كان مشروعًا ثم نسخ، فلم يكن أمرًا مطلقًا، وإذا كان التطبيق ليس واجبًا كان بدله ليس واجبًا إلا بقرينة.

[م-٦٢١] ذهب عامة العلماء إلى مشروعية تمكين اليدين من الركبتين مفرقة الأصابع، واختلفوا في الوجوب:

فقيل: وضع اليدين على الركبتين مستحب، فلو ترك ذلك صح ركوعه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وأحد القولين في مذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>