للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث العاشر في تكرار السورة الواحدة في ركعتين]

المدخل إلى المسألة:

* لم يصح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاته سورة واحدة في الركعتين.

* قراءة الصلاة قراءة واحدة، ولهذا يتعوذ في أول القراءة، ولا يتعوذ في سائر الركعات على الصحيح، وإذا كانت قراءة واحدة فلا حاجة إلى تكرار السورة مرتين إلا لمن لا يعرف غيرها.

* لا أعلم أحدًا قال باستحباب تكرار السورة الواحدة في الركعتين.

* عموم الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن لا يمنع من جواز تكرار السورة.

* أَقَرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل الذي كان يختم قراءته بقل هو الله أحد، وهو من الإقرار الجائز، وليس المستحب، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أكمل الأمة محبة ومعرفة بصفة الرحمن، ولم يفعل ذلك ولو مرة واحدة، ولم يأمر الأمة بفعله.

* إنكار الصحابة ع لى الرجل تكراره سورة الإخلاص في كل ركعة يدل على أنه ليس هو الأفضل؛ لمخالفته لما عهدوه من عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في صلاتهم؛ وقد أقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا الإنكار.

[م-٥٨٥] اختلف العلماء في تكرار سورة في ركعتين عدا الفاتحة:

فقيل: يكره في الفرض إن كان يحفظ غيرها دون النفل، فإن كان لا يحفظ غيرها وجب تكرارها؛ لوجوب ضم سورة للفاتحة، وهو مذهب الحنفية (١).

قال في نور الإيضاح: «ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل» (٢).


(١). مراقي الفلاح (ص: ١٢٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥٢)، نور الإيضاح ونجاة الأرواح (ص: ٧٢، ٧٥)، الدين الخالص (٢/ ١٨٨).
(٢). نور الإيضاح (ص: ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>