للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السادسة في فوات التأمين]

المدخل إلى المسألة:

* من السنن ما يفوت المقصود منه بفوات محله، ومنه التأمين على دعاء الفاتحة.

* تدارك الفائت من السنن يحتاج إلى توقيف.

* الإجماع على أن التأمين إذا ترك نسيانًا أو عمدًا لا يجبر بسجود السهو.

[م-٥٦٩] إذا ترك التأمين ناسيًا، فذكره قبل قراءة السورة أَمَّن؛ لأن محل التأمين باقٍ لم يفت بعد.

وإن ذكره بعد أن ركع لم يُؤَمِّن؛ لفوات محله بالاتفاق، ولا سهو عليه (١).

قال ابن القطان الفاسي: «لا أعلم أحدًا قال إن صلاة من ترك «آمين» فاسدة» (٢).

وقال في الموسوعة الكويتية: «المذاهب الأربعة على أن المصلي لوترك آمين، واشتغل بغيرها، لا تفسد صلاته، ولا سهو عليه؛ لأنه سنة فات محلها» (٣).

وإن ذكره بعد أن شرع في القراءة، فقولان:

أحدهما: لا يؤمن، وهو مذهب الجمهور، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٤).


(١). الأصل للشيباني (١/ ٢٢٦)، البحر الرائق (٢/ ١٠٦)، النوادر والزيادات (١/ ٣٥٥)، المسالك في شرح موطأ مالك (٢/ ٤٢٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٢٩)، مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٧٦)، مسائل أحمد رواية ابن هانئ (٢٤٧).
(٢). الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٥٣).
(٣). الموسوعة الكويتية (١/ ١١٥).
(٤). المجموع (٣/ ٣٧٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٧)، الحاوي الكبير (٢/ ١١٢)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٣٣)، شرح العمدة لابن تيمية، صفة الصلاة (ص: ١٩٣).
وقال الحجاوي في الإقناع (١/ ١٧٧): فإن ترك التأمين حتى شرع في قراءة السورة لم يعد إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>