للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث في وقت تكبير الإمام بالصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• لا يكبر الإمام قبل الفراغ من الإقامة وتسوية الصفوف.

• سنة الصلاة الفعلية المنقولة بالتواتر أن الإقامة تقام، ليقوم الناس إلى صلاتهم ويتداعى لها من كان خارج المسجد، حتى إذا فرغ المؤذن من الإقامة فإذا الناس قد تأهبوا قيامًا إلى صلاتهم، حتى إذا سوِّيت الصفوف، كبر الإمام.

• حرف (قد) في قوله: (قد قامت الصلاة) للتقريب، أي قرب قيامها، وتأتي للتحقيق كما في قوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ} [المجادلة:١].

[م-٤٧٠] قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: الأفضل أن يكبر عند قوله: قد قامت الصلاة، فإن كبر بعد فراغ المؤذن جاز (١).

«قال أبو إسحاق: كان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وكان إبراهيم النخعي، وسويد بن غفلة وإسماعيل بن أبي خالد: يكبرون كذلك» (٢).

وقال أبو يوسف وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة (٣).


(١). المبسوط (١/ ٣٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٤)، ملتقى الأبحر (ص: ١٣٦)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٠)، المحيط البرهاني (١/ ٣٥٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٨).
(٢). الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٤/ ١٦٨).
(٣). عمدة القارئ شرح البخاري (٥/ ١٥٣)، المدونة (١/ ١٦٠)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٥٥٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٦٩)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٥٦)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٢٩١)، الذخيرة (٢/ ٧٨)، الأوسط (٤/ ١٦٩)، المجموع (٣/ ٢٥٣)، فتح العزيز (٤/ ٣٨٠)، روضة الطالبين (١/ ٣٦٩)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٢٧)، حلية العلماء للقفال (٢/ ٦٩)، تنقيح التحقيق (٢/ ١٢٣)، المغني (١/ ٣٣٢) مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٦٢٦)، المبدع (١/ ٣٧٦)، الإنصاف (٢/ ٣٨، ٣٩)، كشاف القناع (١/ ٣٢٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٢، ١٨٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٤١٤)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٤٢)، الروض المربع (ص: ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>