للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث في رفع اليدين مع تكبيرات الانتقال

[المبحث الأول يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين]

المدخل إلى المسألة:

* رفع اليدين في الصلاة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه.

* لا يختلف الفقهاء في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ويختلفون فيما عدا ذلك.

* قال الإمام البخاري يروى عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، ثم ذكرهم.

* لا يصح حديث في رفع اليدين في كل خفض ورفع، والمحفوظ كان يكبر في كل خفض ورفع.

* يرفع يديه للإحرام وللركوع وللرفع منه، هذه المواضع الثلاثة سالمة من المعارضة، والأصح أنه لا يرفع يديه إذا قام من الركعتين، والرفع في غير هذه المواضع الأربعة وهم.

* سئل أحمد عن الرفع إذا قام من الثنتين، قال: أما أنا فلا أرفع يدي، فقيل له: بين السجدتين أرفع يدي، قال: لا.

[م-٦١٧] اختلف العلماء في رفع اليدين مع تكبيرة الركوع،

فقيل: لا يرفع يديه في شيء من التكبيرات إلا في تكبيرة الافتتاح، وهو مذهب الحنفية، ورواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وهي أشهر الروايات عنه، وبه قال الثوري، والحسن بن حَيٍّ (١).


(١). الأصل (١/ ١٣)، المبسوط (١/ ١٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٧)، البحر الرائق (١/ ٣٤١)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٢)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٢)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٠٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٤)، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ١٩٩)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦٠٠)، المدونة (١/ ١٦٥)، التوضيح لخليل (١/ ٣٥٧)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٩٦)، البيان والتحصيل (١/ ٤١٣)، النوادر والزيادات (١/ ١٧١)، بداية المجتهد (١/ ١٤٢)، القوانين الفقهية (ص: ٤٣)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٣١)، الشرح الصغير (١/ ٣٢٤)، الثمر الداني (ص: ٦٥١)،.
جاء في التاج والإكليل نقلًا من الإكمال (٢/ ٢٣٩): «اختلف عن مالك في الرفع، فروي عنه: لا رفع إلا في الافتتاح، وهي أشهر الروايات».

<<  <  ج: ص:  >  >>