للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل في المشي إلى العبادة أن يكون بسكينة ووقار، إلا ما ورد فيه النص كالرَّمَلِ في موضعه، والإسراع بين العلمين في السعي.

قال تعالى: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ} [لقمان: ١٩] وإذا كان هذا في المشي المباح فالمشي إلى العبادة أولى.

• التزام السكينة والوقار في السعي للصلاة سبب في التزامه بالصلاة، فالاستعجال في السعي يؤثر على قراءة المصلي وخشوعه، أو يحدث جلبة فيؤثر على خشوع عموم المصلين.

• إدراك الركعة ليس بأفضل من الالتزام بالسنة، والنص العام لا يقيده إلا نص مثله.

• إذا اجتمع الأمر والنهي بقوله صلى الله عليه وسلم: (وعليكم السكينة ولا تسرعوا) فإن ذلك لا يعني إلا توكيد الالتزام بهذا الأدب، وإلا فالأمر بالشيء نهي عن ضده.

• أَمَرَ الشرع بالمشي، ونَهَى عن الإسراع عند سمع الإقامة، وليس سماع الإقامة شرطًا للنهي، وإنما خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أن الاستعجال إنما يقع عند سماع الإقامة خوف فوات إدراك التكبيرة أو الركعة.

[م-٤٤١] اختلف العلماء في حكم الإسراع لمن سمع الإقامة، وخشي فوات الركعة:

فقيل: يستحب السكينة والوقار مطلقًا، سواء أكانت الصلاةُ الجمعةَ أم غيرها، وسواء أخاف فوات تكبيرة الإحرام أم لا، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية

<<  <  ج: ص:  >  >>