للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع في صفة الركوع]

[المبحث الأول في الصفة المجزئة]

المدخل إلى المسألة:

* أمر الشارع بالركوع، وليس له حقيقة شرعية، فيرجع في تقديره إلى اللغة.

* من اعتبر الطمأنينة جزءًا من الركن، لا ركنًا مستقلًّا قال: الركوع له حقيقة شرعية.

* الركوع في اللغة: هو الانحناء، فتتعلق الركنية بالأدنى منه.

* وقيل: حد الركوع أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام؛ لأن ما قرب من الشيء أعطي حكمه، فما قرب من القيام ألحق بالقيام وما قرب من الركوع ألحق به، وهذا أقوى.

* لا يشترط أن يقبض الراكع ركبتيه بيديه.

[م-٦٢٠] اختلف العلماء في أقل الركوع:

فقال الحنفية: المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل، وفي منية المصلي: طأطأة الرأس (١).

جاء في البحر الرائق: «واختلفوا في حد الركوع، ففي البدائع وأكثر الكتب: القدر المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل، وفي الحاوي: فرض الركوع انحناء الظهر، وفي منية المصلي: الركوع طأطأة الرأس، ومقتضى الأول لو طأطأ رأسه ولم


(١). تحفة الفقهاء (١/ ١٣٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٠٥)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٠٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>