* أمر الشارع بالركوع، وليس له حقيقة شرعية، فيرجع في تقديره إلى اللغة.
* من اعتبر الطمأنينة جزءًا من الركن، لا ركنًا مستقلًّا قال: الركوع له حقيقة شرعية.
* الركوع في اللغة: هو الانحناء، فتتعلق الركنية بالأدنى منه.
* وقيل: حد الركوع أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام؛ لأن ما قرب من الشيء أعطي حكمه، فما قرب من القيام ألحق بالقيام وما قرب من الركوع ألحق به، وهذا أقوى.
* لا يشترط أن يقبض الراكع ركبتيه بيديه.
[م-٦٢٠] اختلف العلماء في أقل الركوع:
فقال الحنفية: المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل، وفي منية المصلي: طأطأة الرأس (١).
جاء في البحر الرائق: «واختلفوا في حد الركوع، ففي البدائع وأكثر الكتب: القدر المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل، وفي الحاوي: فرض الركوع انحناء الظهر، وفي منية المصلي: الركوع طأطأة الرأس، ومقتضى الأول لو طأطأ رأسه ولم